كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ ثُمَّ يُعَرِّفُ التَّالِفَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيُعَرِّفُ التَّالِفَ الْمَضْمُونَ وَيَتَمَلَّكُ لِلصَّبِيِّ وَنَحْوُهُ الْقِيمَةُ وَهَذَا بَعْدَ قَبْضِ الْحَاكِمِ لَهَا أَمَّا مَا فِي الذِّمَّةِ فَلَا يُمْكِنُ تَمَلُّكُهُ لَهُمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَهَا فِي مَالِهِ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ ظَهَرَ مَالِكُهَا وَادَّعَى أَنَّ الْوَلِيَّ عَلِمَ بِهَا وَقَصَّرَ فِي انْتِزَاعِهَا حَتَّى أَتْلَفَهَا الصَّبِيُّ أَيْ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ صُدِّقَ الْوَلِيُّ فِي عَدَمِ التَّقْصِيرِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ وَعَدَمُ الضَّمَانِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا أَحَدٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنْ لَمْ يُتْلِفْهَا لَمْ يَضْمَنْهَا أَحَدٌ وَإِنْ تَلِفَتْ بِتَقْصِيرٍ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَلِيُّ بِهَا حَتَّى كَمُلَ الْآخِذُ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَخَذَهَا حَالَ كَمَالِهِ سَوَاءٌ اسْتَأْذَنَ الْحَاكِمَ فَأَقَرَّهَا فِي يَدِهِ أَمْ لَا كَمَا هُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ لِلصَّيْمَرِيِّ يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بِتَقْصِيرِ ظَاهِرِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ مُمَيِّزًا وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَيَبْرَأُ الصَّبِيُّ حِينَئِذٍ مِنْ ضَمَانِهَا خِلَافُهُ فَإِنَّ التَّعْبِيرَ بِنَفْيِ الضَّمَانِ عَنْهُ يُشْعِرُ بِضَمَانِهَا لَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِنَفْيِ الضَّمَانِ عَنْهُ الضَّمَانُ الْمُتَوَقَّعُ بِإِتْلَافِهِ لَهَا أَوْ الضَّمَانُ الْمُتَعَلِّقُ بِوَلِيِّهِ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ اسْتَأْذَنَ أَيْ نَحْوُ الصَّبِيِّ بَعْدَ كَمَالِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَخَذَهَا مِنْهُ إلَخْ) كَذَا فِي النَّاشِرِيِّ وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ صِحَّةِ الْتِقَاطِ الصَّبِيِّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ ثُمَّ رَأَيْت م ر فِي شَرْحِهِ قَالَ أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ إلَخْ. اهـ. سم.
(وَالْأَظْهُر بُطْلَانُ الْتِقَاطِ الْعَبْدِ) أَيْ الْقِنِّ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ وَلَمْ يَنْهَهُ وَإِنْ نَوَى سَيِّدُهُ؛ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُهُ لِلْمُطَالَبَةِ بِبَدَلِهَا لِوُقُوعِ الْمِلْكِ لَهُ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ شَائِبَةَ وِلَايَةٍ وَتَمَلُّكٍ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِمَا وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَحْوِ الْفَاسِقِ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ انْتَفَتْ عَنْهُمْ الشَّائِبَةُ الْأُولَى فِيهِمْ أَهْلِيَّةٌ لِلشَّائِبَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى أَنَّ الْمُغَلَّبَ مَعْنَى الِاكْتِسَابِ أَمَّا إذَا أَذِنَ لَهُ وَلَوْ فِي مُطْلَقِ الِاكْتِسَابِ فَيَصِحُّ وَإِنْ نَهَاهُ لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا (وَلَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ) إذَا بَطَلَ الْتِقَاطُهُ؛ لِأَنَّ يَدَهُ ضَامِنَةٌ وَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ وَلَوْ لِسَيِّدِهِ بِإِذْنِهِ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الْتِقَاطُهُ فَهُوَ مَالٌ ضَائِعٌ (فَلَوْ أَخَذَهُ) أَيْ الْمُلْتَقَطَ (سَيِّدُهُ) أَوْ غَيْرُهُ (مِنْهُ كَانَ الْتِقَاطًا) مِنْ الْآخِذِ فَيُعَرَّفُ وَيُتَمَلَّكُ وَيَسْقُطُ الضَّمَانُ عَنْ الْعَبْدِ وَلِسَيِّدِهِ أَنْ يُقِرَّهُ بِيَدِهِ وَيَسْتَحْفِظَهُ إيَّاهُ إنْ كَانَ أَمِينًا وَإِلَّا ضَمِنَهُ لِتَعَدِّيهِ بِإِقْرَارِهِ مَعَهُ حِينَئِذٍ فَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْهُ وَرَدَّهُ إلَيْهِ وَيَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ وَمِنْهَا رَقَبَةُ الْعَبْدِ فَيُقَدَّمُ صَاحِبُهَا بِرَقَبَتِهِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ تَعَلَّقَ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ فَقَطْ وَلَوْ عَتَقَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ جَازَ لَهُ تَمَلُّكُهُ إنْ بَطَلَ الِالْتِقَاطُ وَإِلَّا فَهُوَ كَسْبُ قِنِّهِ فَلَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ تَعْرِيفُهُ ثُمَّ تَمَلُّكُهُ (قُلْت الْمَذْهَبُ صِحَّةُ الْتِقَاطِ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَحِيحَةً)؛ لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ فِي الْمِلْكِ وَالتَّصَرُّفِ فَيُعَرِّفُ وَيَتَمَلَّكُ مَا لَمْ يَعْجِزْ قَبْلَ التَّمَلُّكِ وَإِلَّا أَخَذَهَا الْقَاضِي لَا السَّيِّدُ وَحَفِظَهَا لِمَالِكِهَا أَمَّا الْمُكَاتَبُ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَكَالْقِنِّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُ الْتِقَاطِ الْعَبْدِ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بِصِحَّةِ الْتِقَاطِهِ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا. اهـ. وَيَنْبَغِي أَنَّهَا تَكُونُ لِلشَّرِيكَيْنِ وَلَا يَخْتَصُّ بِهَا أَحَدُهُمَا إلَّا بِإِذْنٍ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمُبَعَّضَ حَيْثُ لَا مُهَايَأَةَ يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُمْ) أَيْ نَحْوُ الْفَاسِقِ ش.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا ضَمِنَهُ) أَيْ وَيَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ اسْتَحْفَظَهُ وَهُوَ غَيْرُ أَمِينٍ أَوْ أَهْمَلَهُ ضَمِنَ السَّيِّدُ مَعَ الْعَبْدِ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَلَوْ رَأَى عَبْدَهُ إلَخْ هُوَ حَاصِلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهَا كَمَا يَعْلَمُهُ الْوَاقِفُ عَلَيْهِ عَدَمُ تَقْيِيدِ هَذَا بِمَا إذَا دَخَلَ الْمَالُ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ اسْتِئْنَافُ هَذَا بِمَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ مِنْ أَنَّ مَالَ جِنَايَةِ الرَّقِيقِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ وَإِنْ أَذِنَ سَيِّدُهُ فِي الْجِنَايَةِ وَعَلَّلُوهُ بِمَا يُصَرِّحُ بِعَدَمِ ضَمَانِ السَّيِّدِ كَقَوْلِهِمْ إذْ لَا يُمْكِنُ إلْزَامُهُ لِسَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِهِ مَعَ بَرَاءَتِهِ إلَخْ وَإِذَا لَمْ يَضْمَنْ مَعَ إذْنِهِ فِي الْجِنَايَةِ فَكَيْفَ يَضْمَنُ مَعَ مُجَرَّدِ عِلْمِهِ وَسُكُوتِهِ إلَّا أَنْ يُخَصَّ مَا هُنَا بِالْأَمْوَالِ وَمَا فِي الْجِنَايَاتِ بِالْآدَمِيِّ أَوْ الْحَيَوَانِ وَيَحْتَاجُ حِينَئِذٍ لِفَرْقٍ وَاضِحٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَالَ م ر إنَّ مَا هُنَا وَقَوْلُ الرَّوْضِ وَلَوْ رَأَى عَبْدَهُ إلَخْ مُشْكِلَانِ مَعَ مَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ أَنَّ مَالَ جِنَايَةِ الْعَبْدِ لَا يَضْمَنُهُ السَّيِّدُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْجِنَايَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَالَ هُنَا لَمَّا دَخَلَ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَعَلِمَ بِهِ السَّيِّدُ كَانَ حَقُّ السَّيِّدِ حِفْظَهُ لِسُهُولَةِ ذَلِكَ وَكَوْنُ يَدِ عَبْدِهِ كَيَدِهِ وَلَا كَذَلِكَ مَا فِي الْجِنَايَاتِ وَتُحْمَلُ مَسْأَلَةُ رُؤْيَتِهِ الْعَبْدَ يُتْلِفُ مَالًا عَلَى مَا إذَا دَخَلَ الْمَالُ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَى السَّيِّدِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا دَخَلَ الْمَالُ فِي يَدِ الْعَبْدِ إلَخْ خِلَافُ ظَاهِرِ الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ جَازَ لَهُ) أَيْ لِلْعَبْدِ ش.
(قَوْلُهُ جَازَ لَهُ تَمَلُّكُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَكَأَنَّهُ الْتَقَطَهُ حِينَئِذٍ فَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَعْجِزْ قَبْلَ التَّمَلُّكِ) الْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ بَعْدَ التَّمَلُّكِ كَانَتْ لِلسَّيِّدِ كَغَيْرِهَا مِمَّا فِي يَدِهِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا أَخَذَهَا الْقَاضِي) أَيْ فَلَا يَأْخُذَهَا الْمَالِكُ قَدْ يَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ عَدَمِ أَخْذِ الْمَالِكِ هُنَا وَبَيْنَ مَا لَوْ وَهَبَ لِمُكَاتَبِ فَرْعِهِ ثُمَّ عَجَزَ فَإِنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِلُ لِلسَّيِّدِ وَيَجُوزُ لِلْأَصْلِ الرُّجُوعُ حِينَئِذٍ فَهَلَّا انْتَقَلَ الْمِلْكُ هُنَا لَهُ عِنْدَ الْعَجْزِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الِالْتِقَاطَ الصَّحِيحَ لَا يَثْبُتُ مَعَهُ الْتِقَاطٌ لِغَيْرِ الْمُلْتَقِطِ وَإِنْ انْقَطَعَ حُكْمُهُ عَنْهُ وَأَيْضًا فَفِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ لَا انْتِقَالَ هُنَاكَ بَلْ يَتَبَيَّنُ بِالْعَجْزِ وُقُوعُ الْمِلْكِ لِلسَّيِّدِ ابْتِدَاءً وَهُنَا لَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الِالْتِقَاطَ لِلسَّيِّدِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أَوْ يُعَيِّنُهُ جَوَازُ رُجُوعِ الْأَصْلِ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ الْمِلْكُ ابْتِدَاءً كَانَ مُسْتَفَادًا مِنْ غَيْرِ الْأَصْلِ فَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بُطْلَانُ الْتِقَاطِ إلَخْ) وَيُسْتَثْنَى الْتِقَاطُ نِثَارِ الْوَلِيمَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ آخِرَ الْوَلِيمَةِ وَكَذَا الْحَقِيرُ كَتَمْرَةٍ وَزَبِيبَةٍ وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ لَا يُسْتَثْنَى مِنْ اللُّقَطَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا تَعْرِيفَ فِيهِ وَلَا تَمَلُّكَ فَهُوَ كَالِاحْتِطَابِ وَالِاصْطِيَادِ. اهـ. مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (الْعَبْدِ) أَيْ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ الْقِنِّ الَّذِي إلَخْ) وَمِثْلُهُ فِي بُطْلَانِ الِالْتِقَاطِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ الْتَقِطْ عَنْ نَفْسِك فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْتِقَاطَ الْعَبْدِ وَتَصْحِيحَهُ.
(قَوْلُهُ يَعْرِضُهُ) أَيْ السَّيِّدُ و(قَوْلُهُ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ) أَيْ الِالْتِقَاطِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُمْ) أَيْ نَحْوُ الْفَاسِقِ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ الشَّائِبَةُ الْأُولَى) أَيْ الْوِلَايَةُ و(قَوْلُهُ الشَّائِبَةُ الثَّانِيَةُ) أَيْ التَّمَلُّكُ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا أَذِنَ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ أَذِنَ لَهُ كَقَوْلِهِ مَتَى وَجَدْت لُقَطَةً فَأْتِنِي بِهَا صَحَّ جَزْمًا وَالْإِذْنُ فِي الِاكْتِسَابِ إذْنٌ فِي الِالْتِقَاطِ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ. اهـ. قَالَ سم وَأَقَرَّهُ ع ش أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بِصِحَّةِ الْتِقَاطِهِ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا انْتَهَى وَيَنْبَغِي أَنَّهَا تَكُونُ لِلشَّرِيكَيْنِ وَلَا يَخْتَصُّ بِهَا الْآذِنُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمُبَعَّضَ حَيْثُ لَا مُهَايَأَةَ يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ وَتَكُونُ بَيْنَهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ إذْ بَطَلَ الْتِقَاطُهُ) أَيْ لِعَدَمِ إذْنِ السَّيِّدِ فِيهِ. اهـ. ع ش قَالَ الْمُغْنِي وَعَلَى صِحَّةِ الْتِقَاطِهِ يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فِي الْأَصَحِّ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ لِنَفْسِهِ بَلْ يَتَمَلَّكُهُ لِسَيِّدِهِ بِإِذْنِهِ وَلَا يَصِحُّ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْمُدَبَّرُ وَمُعَلَّقُ الْعِتْقِ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْقِنِّ إلَّا أَنَّ الضَّمَانَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يَتَعَلَّقُ بِسَيِّدِهَا لَا بِرَقَبَتِهَا عَلِمَ سَيِّدُهَا أَمْ لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْمُلْتَقَطَ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتِرَاضُ حَمْلِ الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهُوَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ تَخَلَّلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ ظَاهِرُ كَلَامِ شَارِحٍ إلَى وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرُهُ) أَيْ أَجْنَبِيٌّ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ السَّيِّدُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلِسَيِّدِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَفِي مَعْنَى أَخْذِ السَّيِّدِ إقْرَارُهُ اللُّقَطَةَ فِي يَدِ الْعَبْدِ إنْ كَانَ أَمِينًا إذْ يَدُهُ كَيَدِهِ فَإِنْ اسْتَحْفَظَهُ وَهُوَ غَيْرُ أَمِينٍ أَوْ أَهْمَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَحْفِظَهُ إيَّاهَا فَيَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِالْعَبْدِ وَسَائِرِ أَمْوَالِ السَّيِّدِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ الْعَبْدُ لَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ وَلَوْ أَفْلَسَ السَّيِّدُ قُدِّمَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ فِي الْعَبْدِ عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَتَعَلَّقُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى ضَمِنَهُ.
(قَوْلُهُ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ التَّعَلُّقِ بِأَمْوَالِ السَّيِّدِ أَنَّهُ يُطَالَبُ فَيُؤَدِّي مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ التَّعَلُّقَ بِأَعْيَانِهَا حَتَّى يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِعَدَمِ الْحَجْرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ) سَيِّدُ الْعَبْدِ الْتِقَاطَهُ.
(قَوْلُهُ جَازَ لَهُ) أَيْ لِلْعَبْدِ (تَمَلُّكُهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ بَعْدَ التَّعْرِيفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ تَعْرِيفُهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَرَّفَهُ قِنُّهُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ فَيُعَرِّفُ إلَخْ) وَلَوْ تَمَلَّكَهَا الْمُكَاتَبُ بَعْدَ تَعْرِيفِهَا وَتَلِفَتْ فَبَدَلُهَا فِي كَسْبِهِ وَهَلْ يُقَدَّمُ بِهِ مَالِكُهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ أَوْ لَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الثَّانِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي جَرَيَانُهُمَا فِي الْحُرِّ الْمُفَلِّسِ أَوْ الْمَيِّتِ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَعْجِزْ قَبْلَ التَّمَلُّكِ) الْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ بَعْدَ التَّمَلُّكِ كَانَتْ لِلسَّيِّدِ كَغَيْرِهَا مِمَّا فِي يَدِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَا السَّيِّدُ)؛ لِأَنَّ الْتِقَاطَ الْمُكَاتَبِ لَا يَقَعُ لِسَيِّدِهِ وَلَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْتِقَاطُهُ اكْتِسَابًا؛ لِأَنَّ لَهُ يَدَ الْحُرِّ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ وَلَا لِغَيْرِهِ أَخْذُهَا مِنْهُ بَلْ يَحْفَظُهَا الْحَاكِمُ إلَخْ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ فَكَالْقِنِّ) فَلَا يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(وَ) الْتِقَاطُ (مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ)؛ لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ فِيمَا ذُكِرَ (وَهِيَ) أَيْ اللُّقَطَةُ (لَهُ وَلِسَيِّدِهِ) يُعَرِّفَانِهَا وَيَتَمَلَّكَانِهَا بِحَسَبِ الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا (فَإِنْ كَانَ) بَيْنَهُمَا (مُهَايَأَةٌ) بِالْهَمْزِ أَيْ مُنَاوَبَةٌ (فَ) اللُّقَطَةُ بَعْدَ تَعْرِيفِهَا وَتَمَلُّكِهَا (لِصَاحِبِ النَّوْبَةِ) مِنْهُمَا الَّتِي وُجِدَتْ اللُّقَطَةُ فِيهَا (فِي الْأَظْهَرِ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ دُخُولِ الْكَسْبِ النَّادِرِ فِي الْمُهَايَأَةِ وَلَوْ تَخَلَّلَ مُدَّةُ تَعْرِيفِ الْمُبَعَّضِ نَوْبَةَ السَّيِّدِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ أَنَابَ مَنْ يُعَرِّفُ عَنْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَوْ تَنَازَعَا فِيمَنْ وُجِدَتْ فِي يَدِهِ صُدِّقَ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِيَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ كُلٌّ لِلْآخَرِ (وَكَذَا حُكْمُ سَائِرِ النَّادِرِ) أَيْ بَاقِيهِ (مِنْ الْأَكْسَابِ) كَالْهِبَةِ بِأَنْوَاعِهَا وَالْوَصِيَّةِ وَالرِّكَازِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُهَايَأَةِ التَّفَاضُلُ وَأَنْ يَخْتَصَّ كُلٌّ بِمَا فِي نَوْبَتِهِ (وَ) مِنْ (الْمُؤَنِ) كَأُجْرَةِ طَبِيبٍ وَحَجَّامٍ إلْحَاقًا لِلْغُرْمِ بِالْغُنْمِ وَظَاهِرُ كَلَامِ شَارِحٍ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْكَسْبِ بِوَقْتِ وُجُودِهِ وَفِي الْمُؤَنِ بِوَقْتِ وُجُودِ سَبَبِهَا كَالْمَرَضِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فَيُعْتَبَرُ وَقْتُ الِاحْتِيَاجِ لِلْمُؤَنِ وَإِنْ وُجِدَ سَبَبُهَا فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ (إلَّا أَرْشُ الْجِنَايَةِ) مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ الْوَاقِعَةُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) فَلَا يَدْخُلُ لِتَعَلُّقِهِ بِالرَّقَبَةِ وَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ وَاعْتِرَاضُ حَمْلِ الْمَتْنِ عَلَى الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهَا مَبْحُوثَةٌ لِمَنْ بَعْدَهُ يُرَدُّ بِأَنَّ كَلَامَهُ إذَا صَلُحَ لَهَا بَانَ أَنَّهَا غَيْرُ مَبْحُوثَةٍ لِمَنْ ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ) إطْلَاقُهُمْ كَالْمُصَرَّحِ بِصِحَّةِ الْتِقَاطِهِ بِدُونِ إذْنِ مَالِكِ بَعْضِهِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَكَانَ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ لَاسِيَّمَا مَعَ تَعْلِيلِهِمْ بِأَنَّهُ كَالْحُرِّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَوَقَعَ الِالْتِقَاطُ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَيُشْتَرَطُ إذْنُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي نَوْبَتِهِ كَالرَّقِيقِ الْمُتَمَحِّضِ رِقُّهُ وَهَذَا لَعَلَّهُ أَوْجَهُ وَالْحَاصِلُ حِينَئِذٍ صِحَّةُ الْتِقَاطِهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُهَايَأَةٌ وَكَذَا إنْ كَانَتْ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ.